الحر العاملي
97
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 226 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ » ( 1 ) قال : هي الحمّامات والخانات . الحادي عشر : في السلام على النساء وسلامهنّ وقد مرّ هنا وفي العشرة [ 227 ] وقال عليّ عليه السلام : لا تبدؤوا النساء بالسلام ، ولا تدعوهنّ إلى الطعام . [ 228 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يسلَّم على المرأة . [ 229 ] وقال عليه السلام : كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يسلَّم على النساء ويرددن عليه . [ 230 ] وكان عليّ عليه السلام يسلَّم على النساء ، وكان يكره أن يسلَّم على الشابّة منهنّ . [ 231 ] وسئل عليه السلام عن النساء ، كيف يسلَّمن إذا دخلن على القوم ؟ قال : المرأة تقول : عليكم السلام : والرجل يقول : السلام عليكم . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 232 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » ( 1 ) قال : كانت المراضع تدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع فتقول : لا أدعك ، إنّي أخاف أن أحبل فأقتل ولدي ، فنهى الله عن ذلك أن يضارّ
--> [ 226 ] الوسائل 14 : 161 / 3 . ( 1 ) النور : 29 . [ 227 ] الوسائل 14 : 173 / 1 . [ 228 ] الوسائل 14 : 173 / 2 . [ 229 ] الوسائل 14 : 173 / 3 . [ 230 ] الوسائل 14 : 173 / 3 . [ 231 ] الوسائل 14 : 174 / 4 . [ 232 ] الوسائل 14 : 137 / 1 . ( 1 ) البقرة : 233 .